الطعن رقم 732 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-4
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المسندة إلى الطاعن وقعت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة، فإن افتراض تحقق شروط الإعفاء هذه بالنسبة إلى الدين المحجوز من أجله لا يترتب عليه إعفاء الطاعن من المسئولية الجنائية عن جريمة التبديد التي وقعت منه قبل صدور القانون المنظم لشروط الإعفاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه - ولهذا فإن كون الطاعن ليس مديناً للجهة الحاجزة لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أصدرته أو العمل على عرقلة التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عدم حضور الطاعن بجلسة المعارضة، وعدم إبداء العذر الذي يقول إنه منعه من الحضور إلى المحكمة لا يدع بطبيعة الحال محلاً لردها على ذلك العذر. ومن ثم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع أو قصور في البيان لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 أكتوبر سنة 1962 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة الإصلاح وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابيا في 19 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 2ج لإيقاف التنفيذ. عارض المتهم في هذا الحكم, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم، وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.