⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-5-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من محضر إعلان الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقاً ومن ثم أعلنه بالقسم في اليوم التالي وأخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم ولا اتخذ بعد وتمامه أو عدم تمامه في اليوم التالي غيب واحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته في تاريخ سابق على حصوله وفي ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان وإجرائه على الوجه المقرر في المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.