⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 726 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-14 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخصم في الدعوى هو الأصيل فيها, أما المحامي فمجرد نائب عنه, وحضور محام مع الخصم لا ينفي حق هذا الأخير في أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات, وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه, وعليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم على صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يناير سنة 1964 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 28 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.