الطعن رقم 718 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مجال للطاعن لإثارة النعي المتصل بالدليل المستمد من التسجيل لعدم مشروعيته. طالما أن الحديث جرى في محل مفتوح للكافة دون ثمة اعتداء على الحرمات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس الشخص من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع ودون تعقيب عليه من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار المحكمة الذي تصدره في تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. ولما كان الطاعن لم يطلب من جانبه سماع الشهود فإنه لا يحق له النعي على ذلك المسلك من المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الموسكي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 15 مايو سنة 1962 بدائرة قسم الموسكي أصدر له شيكا لا يقابله رصيد على بنك القـاهرة فرع الأزهر قيمته عشرة جنيهات وكان ذلك بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد يقابله - وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سـبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام: (أولا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10ج لوقف النفاذ. و(ثانيا) إلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.