⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 717 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-7 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - السرقة مع حمل سلاح
⚖️ شريك
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في فقه القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أو شركاء. والاحتمال أمر متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نية القتل من الأمور الموضوعية التي يستظهرها القاضي في حدود سلطته التقديرية باعتبارها أمراً داخلياً متعلقاً بالإرادة يرجع تقدير توافره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 16 فبراير سنة 1964 بدائرة بندر شبرا محافظة القليوبية: (أولا) المتهم الأول: قتل ........... عمـدا وقد تقدمت هذه الجريمة جريمة أخرى وهو أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا والمتهمون الآخرون اللمبات الالكترونية المملوكة لشركة النصر لصناعة التليفزيون وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أوثق المتهم الأول المجني عليه وكمم فاه قاصدا من ذلك شل مقاومته حال كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (مسدسا) فتمت الجريمة بناء على ذلك الإكراه. (ثانيا) المتهمون الآخرون: اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر بأن اتفقوا معه على السرقة وتوجهوا معه بسيارتين إلى مخازن الشركة وساعدوه في نقل المسروقات بالسيارتين اللتين كانتا معهم فوقعت الجريمة الأولى بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للجريمة الأولى. (ثالثا) المتهم الأول أيضا: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا). (ب) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 - 3، 41 و43، و44، 234، 314 من قانون العقوبات والمواد 1، 6، 26/2 - 4، 30 والجدول رقم 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1965 عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 و314 و316 من قانون العقوبات والمواد 1, و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول 3 الملحق به - مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه (ثانيا) بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.