الطعن رقم 716 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-6-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحرمان من أداء الشهادة بيمين بالنسبة إلى طائفة المحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة هو في الواقع من الأمر عقوبة معناها الظاهر التهوين من شأن هؤلاء المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة ناقصي الأهلية طوال مدة العقوبة وبانقضائها تعود إلى هؤلاء جدارتهم لأداء الشهادة بيمين، فهي ليست حرماناً من حق أو ميزة ما دام الملحوظ في أداء الشهادة أمام المحاكم هو رعاية صالح العدالة. فإذا حلف مثل هؤلاء اليمين في خلال فترة الحرمان من أدائه فلا بطلان وتظل هذه الشهادة في حقيقتها وفي نظر القانون من قبيل الاستدلال التي يترك تقديرها للقاضي، إذ لا يجوز أن يترتب البطلان على اتخاذ ضمان على سبيل الاحتياط قضى به القانون عندما أوجب أداء اليمين حملاً للشاهد على قول الصدق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في ترتيب الوقائع التي رواها الشاهد لا يقدح في سلامته ما دام أنه ليس من شأنه أن يغير من جوهر الشهادة التي استند إليها الحكم من بين ما استند إليه وأوردها بما تؤدي إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بحيث لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا نص القانون على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 أغسطس سـنة 1962 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: قتل ........... عمدا وذلك بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقـرر بذلك. وقد ادعت"........." شقيقة المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلبت الحكم لها بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا في 20 أكتوبر سنة 1964 عملا بمادة الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة (ثانيا) وفي الدعوى المدنية بقبولها وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.