الطعن رقم 715 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-6-7
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى موت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - تأديب الزوج لزوجته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً - ولو بحق - وحد الضرب الفاحش هو الذي يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالف ذلك من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل سائغة في المنطق ولها أصلها في الأوراق. وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل إن لها أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق دون تقييد هذا التصوير بدليل معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يناير سـنة 1963 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: ضرب ............. عمدا فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 16 يناير سنة 1964 عملا بمـادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.