⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لم يكن يعرف سوى مطلق إحراز المواد المخدرة أو حيازتها على أية صورة موجباً لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 منه دون حاجة إلى إثبات قصد خاص يلابس الفعل المادي المكون للجريمة كقصد الاتجار أو سواه من القصود, أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي فكان حالة تيسيرية خصها القانون - على سبيل الاستثناء - بعقوبة أخف في المادة 34 منه, وفي غير هذه الحالة من صور الإحراز أو الحيازة كان يتعين الرجوع إلى أصل التجريم وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المنصوص عليها في القانون, فجاء القانون رقم 182 لسنة 1960 فتدرج بعقوبة الإحراز على تفاوت القصود, وخص الإحراز بقصد الاتجار وحده بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 34 منه, أما الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وكذلك مطلق الإحراز المجرد عن أي من القصدين, فقد خصهما القانون الجديد بعقوبات أخف في المادتين 37, 38 منه, وبالتالي فإن مطلق الإحراز المجرد عن قصد الاتجار أو قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي واقع حتماً في دائرة التجريم والعقاب في كلا القانونين, ولكن العقوبة المقررة له في القانون الجديد أخف إذ هي السجن بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة, وبالضرورة يكون هذا القانون - فيما استنه من أحكام - أصلح للمتهم من القانون القديم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل القانون الجديد في حق الطاعن تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 مارس سـنة 1959 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1, 2, 33ج, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 26 فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامه قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.