⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وقد جرى قضاء محكمة النقص على أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من قيام الارتباط بينها, فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف الارتباط الذي تحددت عناصره في الحكم ويستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على الوجه الصحيح. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عن قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتي عدم تحرير عقد عمل لكل عامل وعدم إنشاء ملف خاص لكل منهم لا يحمل قضاءه, ذلك بأن قعود صاحب العمل عن تحرير عقد للعامل إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن جريمة إخلاله بما أوجبه القانون عليه من إفراد ملف خاص لكل عامل, ولا يوجد ثمت ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات على الوجه المشار إليه فيما سلف, الأمر الذي يشكل خطأ في التكييف القانوني للوقائع كما أثبتها الحكم بما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 4 يونيه سنة 1963 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: (أولا) لم يحررا عقد عمل من نسختين لكل عامل من العمال المبينة أسماؤهم في المحضر وتسليم لكل نسخة (ثانيا) لم ينشئا ملفا خاصا لكل عامل من العمال المبينة بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 43 و69 و221 و222 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة باب شرق الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 13 من يناير سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد بقدر عدد العمال. فأستأنف المتهم (المطعون ضده) هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 16 مارس سنة 1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمتين على أن تتعدد العقوبة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة. فطعنت النيابة العـامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.