الطعن رقم 368 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-5
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شروع
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص - ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما أختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة وقضي عليه بالحبس, فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضي بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التي تسوي بين حالتي الجريمة التامة والشروع في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة وليست شروعاً كما ذهب الحكم المطعون فيه, وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض, فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى, وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعني أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنه في 25 يوليه سنة 1964 بدائرة قسم الميناء محافظة بورسعيد: وهو موظف عمومي (عامل بهيئة قناة السويس) شرع في الاستيلاء بغير حق على الحديد المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لهيئة قناة السويس وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و47 و111 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1965 عملا بالمواد 45 و46 و113/1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة التهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.