⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى اختيار الطريق الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يصح إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنية التي تحمي صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن حق المدعي بالحقوق المدنية في الخيار لا يسقط إلا إذا كانت دعواه المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية. ولما كانت دعوى إشهار الإفلاس تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى التعويض عن جنحة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم - موضوع الدعوى المطروحة - إذ تستند الأولى إلى حالة التوقف عن دفع الديون وتستند الثانية إلى الضرر الناشئ عن الجريمة لا عن المطالبة بقيمة الدين محل الشيك. وكان الطاعن "المتهم" لا يدعي بأن المدعية بالحقوق المدنية قد أقامت دعواها المدنية ابتداء أمام المحاكم المدنية تأسيساً على المطالبة بتعويض الضرر عن الجريمة المذكورة. فإن الدفع بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اللجوء إلى الطريق الجنائي لسلوكها الطريق المدني يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه. كما أن الوفاء اللاحق لا ينفي قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تدخل في تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني (الشركة ........) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بندر المحلة الكبرى ضد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم 13/10/1962 بدائرة بندر المحلة الكبرى أعطى لممثلها القانوني شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمـادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 4/9/1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 29/1/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 14/9/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 21/12/1964 بقبولهـا شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.