الطعن رقم 192 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-4-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ عقد العمل - اثاره - اداء المنحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضورأحمد زكي محمد، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القرار المطعون فيه [قرار هيئة تحكيم] قد أقام قضاءه بتقريره حق العمال في المنحة على أنه لا خلاف بين الطرفين في قيام الشركة الطاعنة [رب العمل] بصرف المنحة بطريقة مستمرة ومنتظمة وعامة وإن التزام الشركة بعد ذلك ثابت من إقرارها، في حين جرى دفاع الشركة على أنها لا تقوم بدفع المنحة من مالها ولكن يدفعها صندوق خاص مستقل منفصل عنها في إدارته وماليته وشخصيته وأنكرت بذلك قيام الالتزام بالمنحة في ذمتها، فإن القرار المطعون فيه يكون قد تأول دفاع الشركة واستظهره على وضع من شأنه أن يفسد وجه الرأي فيه ومن ثم يكون مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.