⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من المفردات أن من بين ما أثاره الطاعن قيام ارتباط بين جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنسوبة إليه (موضوع الطعن الماثل) وبين جريمتي إصدار شيكين آخرين المنظورتين معها (موضوع الطعنين الآخريين) المحررين للشركة ذاتها المدعية بالحقوق المدنية على اعتبار أن الشيكات الثلاثة وإن اختلفت مواعيد استحقاقها فقد أعطاها الطاعن جميعا إلى الشركة المشار إليها مقابل ثمن غزل اشتراه منها عن عملية واحدة وتمسك الطاعن بتطبيق المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات استنادا إلى وحدة النشاط الإجرامي. وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن الحالي بعقوبة مستقلة دون أن يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة الأمر فيه مع أنه دفاع جوهري لو حقق فقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني (الشركة .......) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة بندر المحلة الكبرى ضـد الطاعن متهمة إياه بأنه في يوم 18/10/1962 بدائرة بندر المحلة الكبرى: أعطى لممثلها القانوني شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع لها قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. وقد قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 5/6/1963 بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المناسبة وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 14/9/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 21/12/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.