الطعن رقم 363 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-4-20
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص محكمة الاداب - طبيعته
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيقها - تعددها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير العدل الصادر في 14 من يناير سنة 1964 بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية يختصان بجرائم الآداب بمدينة القاهرة فضلاً عن أنه قرار تنظيمي لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها العام - فإنه قد شرط لاختصاص هذه المحكمة بنظر الجنح والمخالفات التي نص عليها وقوعها في دائرة اختصاص محافظة القاهرة. ولما كانت الجريمتان اللتان دين الطاعن بهما - علاوة على أنهما وقعتا خارج دائرة هذا الاختصاص - قد قام الارتباط بينهما، فكان متعيناً أن تفصل فيهما محكمة واحدة هي التي تملك الحكم في الجريمة التي عقوبتها أشد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة لم تخرج في تقدير العقوبة المقضي بها على الطاعن عما هو مقرر قانوناً لجريمة الضرب التي دين الطاعن بها وفقاً للمادة 242/1 من قانون العقوبات، فإنها لا تسأل عن موجبات الشدة حتى لو كانت قد تزيدت فذكرت لها عللاً خاطئة لا تنتجها أو تؤدي إلى عكسها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يحرم الشارع القاضي من الأخذ بالأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد عولت في الإدانة على أقوال المجني عليهما، فإنه لا يقبل من الطاعن منازعته في ذلك بدعوى أن أقوالهما سمعت على سبيل الاستدلال أو أنهما حديثا السن ما دام لا يدعي عدم تمييزهما، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن ما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 17/11/1963 بدائرة بلبيس: أولا: المتهمون الثلاثة: (1) أحدثوا عمدا بـ........................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما (2) تعرضوا لأنثى بالقول على وجه يخدش حياءها على النحو المبين بالمحضر. ثانيا: (المتهم الثالث) أحدث عمدا بـ........................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادتين 242/1 و306 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة بلبيس الجزئيـة قضت غيابيا بتاريخ 2 فبراير سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام والمـادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وقدرت مبلغ خمسة جنيهات كفالة لإيقاف التنفيذ لكل. فعارض المحكوم عليهم في هذا الحكم وقضي في معارضتهم بتاريخ 3 مايو سـنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1964 حضوريا للثاني وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.