الطعن رقم 209 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-6-14
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن الحضور بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي والتي قضي فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وأنه وإن لم يثبت بمحضر هذه الجلسة أن المحامي الذي حضر عنه بها قد ترافع في الدعوى أو أبدى طلباً ما، إلا أنه يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات القضية موضوع الطعن الآخر التي اتهم فيها الطاعن أنها قد نظرت بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن محاميه حضر عنه بها أيضاً وقدم شهادة مرضية، مما يستفاد منه أن الطاعن وإن تخلف عن الحضور بالجلسة المذكورة إلا أن محاميه قد حضر عنه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذي أبداه المحامي ولا هو تحدث عن الشهادة المقدمة منه، وكان المرض عذراً قهرياً، وكان حق الدفاع مكفولاً بالقانون, فكان على المحكمة إن لم تر وجهاً للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية المقدمة تعزيزاً له وأن تبدي رأيها فيه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أيام 25/6, 25/7, 25/10/1961 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية لبنك ......... ثلاثة شيكات مبينة بالمحضر, قيمة كل منها ألف جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا في 22/11/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف النفاذ فعارض, وقضي في معارضته في 23/5/1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 8/3/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض المحكوم عليه, وقضي في المعارضة بتاريخ 14/6/1964 باعتبارها كأن لم تكن فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.