⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثره - نظره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاستئناف ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية. فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح وأن تغير في تفصيلات التهمة وتبين عناصرها وتحددها وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. ولما كان الخطأ المسند إلى الطاعن، كما ورد بوصف التهمة التي وجهتها إليه النيابة العامة هو الرعونة وعدم مراعاة اللوائح بقيادة العربة بكيفية ينجم عنها الخطر وكانت محكمة أول درجة قد استظهرت في حقه أنه قاد العربة على يسار الطريق دون أن يتخذ الحيطة اللازمة ودون أن ينبه السائرين في الطريق. ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وحددت في بيان واضح عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن بكونه لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق ولم يتخذ الحيطة الواجبة أثناء قيادته للعربة ولم ينبه السائرين بالطريق، وهي عناصر كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى. فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر لها من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها أن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها ورد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. وإذ أطرحت المحكمة دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير وانتهت إلى توافر ركن الخطأ في حقه كما هو معرف به في القانون وخلصت إلى مساءلته عن النتيجة التي ترتبت على هذا الخطأ. فلا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن حضور محام مع متهم بجنحة غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً. فإذا لم يحضر، فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه لعذر قهري - فإذا كان الثابت أن الطاعن قد حضر بالجلسة التي أعيدت فيها القضية للمرافعة وحضر معه محام نائباً عن محاميه الأصيل أبدى دفاع الطاعن الذي لم يثر اعتراضاً أو يبد أن غياب محاميه الأصيل يرجع إلى عذر قهري ولم يطلب التأجيل لحضور هذا الأخير - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مقاله الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 نوفمـبر سنة 1962 بدائرة مركز قليوب: تسبب بإهماله في قتل ............. وكان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد عربة بكيفية ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمـادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 9 مارس سنة 1964 عملا بمـادة الاتهام بحبسه سنة مع الشغل. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15/6/1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - أضافت إلى وصف التهمة أن المتهم لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء قيادته للعربة ثم قضت فيها حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سـنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفـاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.