الطعن رقم 178 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 313، 314 من قانون المرافعات صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. فإذا ما حكم في الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً. ولما كان الثابت أن المحكمة عندما أصدرت حكمها بتبرئة المتهمة الثانية قد أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التي كانت مسندة إلى كليهما ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه، وبذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 8 مارس سنة 1963 بدائرة مركز المنشاة محافظة سوهاج: قتلا ............. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأطبق المتهم الأول بيديه على عنقه وأخذ يرفعه إلى أعلى ثم يهوي به على الأرض قاصدا من ذلك قتله حتى مات بإسفكسيا الخنق على نحو ما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية، وكانت المتهمة الثانية تقف معه حينذاك لتشد من أزره. وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر: وضعا النار عمدا في مسكن ........................ المبين بالمحضر بأن أضرما النار في كومة من الأحطاب القائمة فيه فحدث الحريق الأمر المعاقب عليه بالمادة 252/1 من قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و234/1 - 2 من قانون العقوبات، فقـرر بذلك. وبتاريخ 18 أكتوبر سنة 1964 قضت محكمة جنايات سوهاج حضوريا أولا - ببراءة المتهمة الثانية. ثانيا - وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) وحددت جلسة 17 يناير سنة 1965 للنطق بالحكم وفيها قضت حضوريا وبإجماع الآراء عمـلا بالمـادة 234/1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.