الطعن رقم 177 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-4-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعداد المحل وتهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي وتختلف كل منهما عن الأخرى في مقوماتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً في قيام الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها لوجوده في مجلس واحد مع المتهم الثالث - صاحب المقهى - الذي شوهد يتعاطى الحشيش وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هي المشاركة في التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفاية لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منه صحيح. ولا تثريب على الحكم إذ هو عول في الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 26 أكتوبر سنة 1963 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: (أولا) المتهمون الثلاثة:- أحرزوا جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد التعاطي وبدون تذكرة طبية في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) المتهم الثالث:- أعد وهيأ دكانا لتعاطي الجواهر المخدرة فيه - وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و34/1 - 3 و36 و37 و42 و47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم (1) فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 12 ديسمبر سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون السالف الذكر مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاث بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجوهر المخدر والمضبوطات وردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.