⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, وجمال صادق المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة. فهي التي تحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، أما المسودة - فهي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وللمحكمة كامل الحرية في أن تجري فيها ما يتراءى لها من تعديل في شأن الوقائع والأسباب إلى وقت تحرير الحكم والتوقيع عليه - فإنها لا تغني عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - ولما كان المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من محامي الطاعن مع تقرير أسباب الطعن - أن مسودة الحكم وحدها هي التي أودعت في الميعاد وأن الحكم ذاته موقع عليه من رئيس الجلسة والكاتب لم يودع ملف الدعوى إلى وقت تحريرها. وإذ ما كان الحاصل أنه حتى هذا التاريخ كان قد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم فقد ران عليه البطلان المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 من يناير سنة 1963 بدائرة قسم الزيتون: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل .......... خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ودون استعمال آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأصيب بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته - وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت ............ بحق مدني قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1963 عملا بمـادة الاتهام: بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها حيث لم تستكمل محاضرها بعد - فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت فيها - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... وقدم محاميه تقريرا بالأسباب أرفق به شهادة مثبت بها أن مسودة الحكم وحدها أودعت في الثلاثين يوما.