⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-12-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام المستعجلة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ مناط اختصاصه - سلطته فى اشكال التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن قاضي الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية في نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة وإنما ليتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره. وتقدير قاضي الأمور المستعجلة في ذلك - خطأ كان أو صواب - هو تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة ومن ثم فالقرار الذي يصدره القاضي المستعجل بالاستمرار في التنفيذ في الإشكال المرفوع عن تنفيذ حجز، إجراء وقتي لا يحوز حجية تحول دون إثارة النزاع لدى محكمة الموضوع بشأن رفع الحجز. والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى الموضوع [رفع حجز] تأسيساً على هذا النظر لا يكون قد خالف القانون.