الطعن رقم 89 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع أقوال شهود الإثبات واتخذت من جانبها الإجراءات اللازمة لاستدعاء الشاهد الذي تمسك الدفاع بحضوره وأفسحت المجال أمام النيابة لإعلانه فعجزت عن الاهتداء إليه وتعذر بذلك سماع شهادته - وكان الطاعن لم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم يدرج مستشار الإحالة أسماءهم في قائمة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماع أقوال ذلك الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادتين 381 و271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفي باعتراف المتهم وتحكم عليه بغير سماع شهود - فإذا كان المتهم قد اعترف بجلسة المحاكمة باقتراف الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/8/1962 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: قتل .......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها واستدرجها من القاهرة إلى الإسكندرية وأعد سلاحين قاتلين مطواة وسكينا ثم أصطحبها إلى طريق مظلم خال من المـارة وانهال عليها طعنا بالآلتين سالفتي الذكر قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها - وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك في 13/5/1963. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بتاريخ أول فبراير سنة 1964 عمـلا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.