الطعن رقم 82 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-6-21
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ وضعه والتوقيع عليه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الطعن بالنقض - طبيعته
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
⚖️ بياناته - بيانات التسبيب - مادة العقوبة
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بالنقض لا يمكن اعتباره امتدادا للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع - ومتى كان على محكمة النقض ألا تنظر القضية إلا بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة الموضوع وكان الطاعن لم ينازع في صحة تمثيل محاميه فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية هما من الدفوع التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه متى كان الحكم الابتدائي قد جاء به أنه عاقب المتهم بالمادة المطلوبة، وكانت هذه المادة مبينة بصدر الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد قال في أسبابه - إن هذا الحكم سليم - فذلك يفيد أخذه بالمادة المشار إليها، وفي هذا ما يكفي لسلامته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة والحكم لا يترتب عليه وحده بطلانهما بل إنه يكون لهما قوامهما القانوني لتوقيع رئيس الجلسة عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق ولا تلتزم المحكمة بإجابته طالما أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وكان الهدف منه مجرد التشكيك في صحة أقوال المدعي المدني وشهوده.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير أن تكون مطالبة ببيان أسباب ذلك. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من إدانته أخذاً بأقوال المدعي وشاهديه رغم ما وجه إليهم من شبهات ومطاعن يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 23/9/1962 بدائرة قسم الدرب الأحمر: سب المدعي بالحق المدني "الأستاذ ........." علنا على النحو الوارد بعريضة الدعوى. وطلب معاقبته بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق القانوني. وقضت هذه المحكمة حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1963 عملا بالمادة 301 عقوبات (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقبولهما (وثانيا) تغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية (وثالثا) إلزامه أن يدفع للمدعي المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 يناير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية مع إعفائه من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.