الطعن رقم 80 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد نور الدين عويس, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ضياع الشيك أو سرقته من الأسباب التي تخول للساحب المعارضة في صرف قيمته إذا ما أتاها بنية سليمة صيانة لماله مما يتعين على المحكمة تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم. إذ هو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإذا التفت عنه بلا مبرر كان قضاؤها معيباً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحاكمات الجنائية - بحسب الأصل - تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً - وهي لا تكون في حل من ذلك إلا برضاء المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا لم تفعل على الرغم من تمسك المتهم بسماعهم أمام درجتي التقاضي فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة - فإذا كانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن سماع أقوال الشهود تحقيقاً لدفاعه دون أن تبرر مسلكها في الالتفات عن هذا الطلب فإن قضاءها يكون معيباً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة الطاعن بأنه في يوم 5/12/1958 بدائرة قسم الزيتون: أعطى بسوء نية ل......... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة الزيتون الجزئية حضوريا بتاريخ 31/12/1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وقضت محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 25/12/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف في خصوص العقوبة بالاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.