⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-7 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثره - نظره
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين: (الأول) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون أن يحصل على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد 2، 3، 4، 6 من القانون المشار إليه. (والثاني) عدم قيامه بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من ذلك القانون وهي تتعلق بالنسبة إلى أولى المادتين بالأعمال والالتزامات التي تقع على عاتق المقسم وحده، ومفاد نصها أن الشارع عالج حالتين مختلفتين تماماً - الأولى - وهي تلك الخاصة بالجهات التي لا توجد بها مرافق عامة فجعل إنشاءها والالتزام بها في الأرض المقسمة مرهوناً بصدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية - والثانية ـ وهي تلك التقسيمات التي تجرى في الجهات التي تتوافر فيها تلك المرافق ولا يستلزم الأمر فيها أكثر من إيصالها للمجاري العامة، فتزويدها بمياه الشرب وغيرها واجب قانوناً يقع على عاتق المقسم بمجرد إجراء هذه التقسيمات دون حاجة إلى صدور أمر من وزارة الشئون البلدية والقروية - في حين أنها تتعلق بالنسبة إلى المادة الثالثة عشرة بالالتزام المفروض على كل من المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر بتقديم الشهادة المثبتة للقيام بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر منه الذي تقع به قطعة الأرض موضوع التصرف أو تقديم الإيصال المثبت لأداء المبالغ التي تخص تلك القطعة في قيمة تلك الأعمال. ولما كان يبين من الرجوع إلى المفردات أن البناء في ذاته لم تخالف فيه الارتفاعات والأبعاد أو غير ذلك من المقاسات التي فرضها القانون رقم 45 لسنة 1962، كما يبين منها ومن الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده ليس هو المنشئ للتقسيم وأن البناء يقع في منطقة لم تزود بعد بالمرافق العامة وأنه لم يرد بمحضر ضبط الواقعة أو بأقوال مهندس التنظيم بمحكمة أول درجة ما يفيد الالتزام بتزويد قطعة الأرض المقام عليها المبنى بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة، فإنه لا موجب للحكم بعقوبة الإزالة ويكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين أنزل هذه العقوبة على المطعون ضده، مما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني في الأحوال التي يكون فيها موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص - هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت العقوبة المقضي بها بالحكم المطعون فيه لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص على الرغم من وجوب ذلك قانوناً، فإنه - وقد سكتت النيابة العامة عن استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة - ولا وجه لتعييب الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن من الميسور لمحكمة الدرجة الثانية تصحيح هذا الخطأ وإنزال الضرر بالمستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/9/1962 بدائرة بندر الزقازيق: (1) أقام بنـاء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. (2) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم الموافقة على التقسيم وقبل تزويدها بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرار الوزاري 1، 10، 12، 13، 14، 20، 22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 14 يناير سنة 1963 عـملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش والإزالة عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 12يناير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. وقد أعلن هذا الحكم للمتهم (المطعون ضده) بتاريخ 18 يناير سنة 1964 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.