⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ ميعاد المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي - أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. ولما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم - تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/10/1961 بدائرة مركز الحسينية: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لـ................ والمملوكة له والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها للبيع في اليوم المحدد فبددها إضرارا بالمدين الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة الحسينية الجزئية قضت غيابيا في 18/4/1962 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 2ج. فعارض، وقضي في معارضته في 12/9/1962 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 13/11/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأعلن الحكم إلى المتهم في 6/1/1963، فعارض في 16/7/1963 وقضي في المعارضة بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.