⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ سريانه من حيث المكان
⚖️ كلاب
⚖️ لائحة تنفيذية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 203 لسنة 1956 في شأن الكلاب ومرض الكلب أن الفعل المؤثم بمقتضى هذا النص والمعاقب عليه طبقاً للمادة 14 منه إنما جعل الشارع نطاق تطبيقه قاصراً على الطرق والأماكن العامة بالمدن وحدها، مما مفاده أن حكم هذه المادة لا يسري على الأماكن الخصوصية بالمدن ولا على القرى جميعها والجهات الأخرى التي قد تأخذ حكمها، بل يظل الفعل بمقتضى هذا النص خارجاً عن نطاق العقاب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية - فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلاً للائحة. ومن ثم فإن ما ورد في المادة الثانية من قرار وزير الزراعة الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1956 من الإشارة إلى تطبيق باقي مواد القانون 203 لسنة 1956 على جميع جهات الجمهورية لا يلغي النص الصريح في المادة الثالثة من القانون المذكور على أن نطاق تطبيق القانون حكم هذا النص قاصر على المدن فقط دون القرى وغيرها من الجهات الأخرى التي تأخذ حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/5/1963 بدائرة مركز أبو حمص: (أولا) تسبب بخطئه في إصابة ........................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن ترك كلبه دون كمامة رغم ميوله المؤذية فعقر المجني عليه سالف الذكر وأحدث إصابته (وثانيا) ترك كلبه بدون مقود أو كمامة في الطريق. وطلبت عقابه بالمواد 244/1 من قانون العقوبات و3 و4 و16 من القانون رقم 203 لسنة 1956. قضت محكمة أبو حمص حضوريا في 25/11/1963 ببراءة المتهم مما أسند إيه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وقضت محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - حضوريا في أول يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و10ج عن التهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.