⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثره - نظره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المصلحة شرط لازم في كل طعن - فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. ولا مصلحة للمتهم فيما يثيره من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، إذ أن مثل هذا الطعن يكون من المدعي بالحقوق المدنية وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم وما دامت لم تجد بها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة الموضوع تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ما دامت مطروحة على بساط البحث.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة فترد على كل شبهة يثيرها وحسبها أن تقيم الدليل على مقارفته الجريمة التي دين بها مما يحمل قضاءها وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه في تقديره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/1/1955 بدائرة قسم السيدة: بدد المبالغ المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........................ وذلك إضرارا به ولم تكن مسلمة إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1961 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 30/4/1963 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف. والمحكمة المشار إليهـا قضت حضوريا في 8/1/1964 (أولا) فيما يتعلق بالدعوى الجنائية: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم (وثانيا) بالنسبة إلى الدعوى المدنية: بإحالتها إلى محكمة السيدة الجزئية للفصل في موضوعها. فطعن الطـاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.