⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة الدفاع الشرعي عن المال تنشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الإتلاف. ولا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الاعتداء حقيقياً بل قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أي أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسباباً معقولة - وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم فيما استخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم "الطاعن" ظن - دون مبرر - أن المجني عليه حين نزل ليفك الشباك المتشابكة بشباكه - إنما نزل ليمزق شباكه - هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه ودون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفي ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من أنه كان يدافع عن غزله - شباك صيده - وما ردده الحكم في استخلاصه للصورة التي ارتسمت في ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من أنه قد استبان للمحكمة من استقراء الأوراق ومما دار بالجلسة أن المجني عليه نزل من قارب صيده إلى شاطئ النيل وحاول فك شباكه التي اختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فظن المتهم أن المجني عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه وضربه بقطعة من الخشب على رأسه، هذا الاستخلاص - الذي انتهي إليه الحكم وأثبته في مدوناته بحسب البادي من نص عبارات الحكم يشير إلى أنه قد استكمل لحالة الدفاع الشرعي عن المال عناصره، وكون الحكم المطعون فيه قد ذكر في سياق ذلك عبارة - بدون مبرر - فإن تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً وسائغاً لنفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال، وكان يتعين على المحكمة أن تستجلي هذا الأمر وتستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 14/3/1962 بناحية مركز رشيد محافظة البحيرة: ضرب ......... بجسم صلب راض ثقيل (غصن شجرة) على رأسه عمدا فنتجت عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.