⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - التكليف بالحضور
⚖️ الاعلان فى مواجهة النيابة
⚖️ البطلان المتعلق بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه في مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديري لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات ورتب على ذلك بطلان الإعلان في مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعلان الاستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفاً بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التي تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.