⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تقليد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة. فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة، ولذا فإن ترك المرافعة بالصورة المنصوص عليها في المادة 261 المذكورة هو من المسائل التي تستلزم تحقيقاً موضوعياً. ولما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بما يثيره في وجه طعنه أمام محكمة الموضوع، فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا تلتزم المحكمة بالرد استقلالا على كل ما يثيره الطاعن في مناحي دفاعه الموضوعي اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10/11/1956 بدائرة قسم الدرب الأحمر: (أولا) ارتكب تزويرا في سند دين نسبه إلى ............ وذلك بأن قلد إمضاءه. (ثانيا) استعمل السند المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى ........ الذي توفى أثناء نظر الطعن بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 مارس سنة 1960 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات (أولا) في الدعوى الجنائية: بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وذلك عن التهمتين المسندتين إليه (ثانيا) وفي الدعوى المدنية: بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني ثلاثين جنيها على سبيل التعويض النهائي مع إلزامه المصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1961 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية جديدة - قضت حضوريا بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في 29 يناير سنة 1964... إلخ.