الطعن رقم 40 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ زنا
⚖️ سلطتها فى استعمال الدعوى الجنائية
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة محمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما - مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا - وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها - لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/9/1962 بدائرة بندر المنيا: أولا - المتهمة الأولى: (1) اعتادت ممارسة الدعارة (2) أدارت منزلا للدعارة. ثانيا - المتهم الثاني: أدار منزلا للدعارة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 8 و9 و10 و18 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة المنيا الجزئية قضت حضوريا في 13/4/1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر مع الشغل ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك عن التهمة الأولى وبراءتها من التهمة الثانية. وحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية وإغلاق المحل ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 27/10/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.