الطعن رقم 38 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-24
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيع على سند بالاكراه
⚖️ اركان الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 8 أكتوبر سنة 1962 بدائرة قسم العرب محافظة بورسعيد: (أولا): سرقا الساعة المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات ........... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالضرب قاصدا من ذلك شل مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة وقد ترك به الإكراه أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي. (ثانيا) اكرها ............ بالقوة والتهديد على إمضاء سندين أحدهما مثبت لدين والآخر مثبت لبراءة من دين بأن استدرجته المتهمة الثانية لمنزلها وأغلقت دونه والمتهم الأول باب الغرفة وضربه هـذا الأخير وهدده بالقتل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقدمت له الثانية سندين أحدهما منشيء لمديونية لهما في مبلغ مائة وخمسين جنيها وثانيهما مثبت لتخالصهما من دين سابق له قبلهما وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه والتهديد من الحصول كرها على توقيعه على السندين المذكورين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 314/1 - 2 و325 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1962 عملا بالمواد 318 و325 و55 و56 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى المتهمة الثانية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف تهمة السرقة بالإكراه في حق المتهمين إلى تهمة العثور على ساعة المجني عليه المفقودة واحتباسها بنية تملكها بطريق الغش. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.