الطعن رقم 34 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-10
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ضرائب
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لكي يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضريبة أن يعين الحكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة دون أن يبين مقدار هذه الضريبة ودون أن يستظهر سوء القصد لديه وتعمده التخلص من الضريبة المستحقة. فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المتهم قد أقام دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة في مواعيدها المقررة وقد تأيد هذا الدفاع بما شهد به المحاسب الضرائبي بالجلسة وبما ظهر من المستندات المقدمة من المتهم للمحكمة - وهو دفاع جوهري - فإنه كان متعيناً على المحكمة أن تسعى إلى تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه وتحري مدى صدقه. إذ لو ثبتت صحته لتغير وجه الرأي في الدعوى - أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى يوم 26/9/1953 بدائرة قسم الموسكي: لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا مبينا به أرباحه عن سنوات 1948 و1949 و1950 و1952 مرفقا به الأوراق المؤيدة له. وطلبت عقابه بالمواد 43 و44 و48 و85/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانونين رقمي 39 لسنة 1941 و146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953. والمادتين 18 و60 من اللائحة التنفيذية والمادة 2 من الأمر العسكري رقم 361 لسنة 1943 والأمر رقم 362 لسنة 1943. والمادة 1/6 من المرسوم 105 لسنة 1945. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا في 8 مارس سنة 1954 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بتعويض قدره ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة وذلك عن كل تهمة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/10/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.