⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ التحقيق الذى تجريه النيابة العامة
⚖️ شكله - بياناته
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سلطتها فى اجراء التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وجمال المرصفاوي, ومحمد محفوظ, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرئيس النيابة حق ندب عضو من أعضائها في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 128 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والمادة 75 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء - وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفوياً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفوي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. ولما كان الثابت من مطالعة محضر تحقيق النيابة أن وكيل النيابة المحقق أثبت في صدر محضره قرار من رئيس النيابة بندبه لمباشرة التحقيق بالنيابة - فإن هذا الذي أثبته يكفي لإثبات حصول الندب واعتبار التحقيق الذي أجراه صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولم يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن المذكور، إذ العبرة في الاختصاص المكاني لهذا الأخير إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة. ولما كان الأصل في الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك - فإن الأمر المطعون فيه إذ ذهب إلى بطلان إذن التفتيش لخلوه من بيان اسم مصدره واختصاصه المكاني دون أن يستظهر أن مصدر الإذن الذي دونه بخطه ووقع عليه بإمضائه لم يكن مختصاً مكانياً بإصداره، فإنه يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30/10/1963 بدائرة بندر دمياط محافظة دمياط: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7، 34/1 - ا، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند الثاني عشر من الجدول الأول الملحق بالقانون، وفي أثناء نظر الدعوى أمام مستشار الإحالة بمحكمة دمياط الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم (أولا) ببطلان التحقيقات لانتداب المحقق بدون إذن كتابي (وثانيا) ببطلان إذن التفتيش لخلوه من اسم وكيل النيابة ووظيفته المكانية. فقرر مستشار الإحالة بتاريخ 23 يناير سنة 1964 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم لعدم كفاية الأدلة ومصادرة المضبوطات والإفراج عن المتهم بلا ضمان فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.