الطعن رقم 19 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-3-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء متحصلة من جريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اركانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا في السرقة ولا مساهمة فيها، وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة. ومن ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التي ارتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات وأوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التي وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 29 مايو سنة 1960 بدائرة مصر الجديدة: الأول - سرق الأشياء المبينة بالمحضر ل......................... من مسكنه. الثاني - (الطاعن) أخفى الأشياء سالفة الذكر مع علمه بتحصيلها من جريمة السرقة. وطلبت عقابهما بالمواد 30 و44 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 يوليه سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة العربة رقم 940 ملاكي القاهرة وبحبس المتهم الثاني سـنة واحدة مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعـديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبحبس المتهم الثاني ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.