⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اثره - نظره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ ورقة التكليف بالحضور
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين صفوت السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الاستئناف ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية - فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي ووصفها القانوني الصحيح وكل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم أو أن تشدد عليه العقوبة متى كان هو المستأنف وحده. ولما كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعنة اتصلت بالمتهمة الثانية وطلبت إليها الحضور لممارسة الدعارة في البنسيون الذي تديره ثم قدمتها للشخصين اللذين وجدا بالبنسيون وقت الضبط لارتكاب الفحشاء معها نظير جعل تقاضته منهما مما حدا بالمحكمة نظراً إلى عدم توافر ركن العادة إلى استبعاد جريمة إدارة البنسيون للدعارة واعتبار الواقعة منطبقة على نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1951 الذي وقعت الجريمة في ظله - بوصف أن الواقعة مجرد تسهيل للبغاء. وكانت المحكمة فيما ذهبت إليه قد أقامت حكمها على الواقعة المادية ذاتها التي شملها التحقيق ورفعت بها الدعوى وهو ما لم تمار فيه الطاعنة، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المذكور ليست أشد من العقوبة المقررة للجريمة التي كانت مقامة بها الدعوى أصلاً، فلا تثريب على المحكمة إن هي عدلت الوصف على هذا النحو وأنزلت على الواقعة صحيح القانون دون أن تلفت نظر الطاعنة للمرافعة على أساس الوصف المعدل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المتهم بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه". ولما كان القانون لا يتطلب في مواد الجنح والمخالفات أن يحضر مع المتهم في أثناء المحاكمة محام يتولى المرافعة عنه، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنة حضرت بنفسها في آخر جلسة من جلسات المرافعة وسئلت عن المتهمة فأنكرتها ومضت إجراءات المحاكمة في مواجهتها دون أن تتمسك بعدم إعلانها بالحضور أو تطلب من المحكمة ميعاداً لتحضر دفاعها. فإن تعييب الحكم بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. فإذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأستخلص منها عدم توافر ركن العادة في حق الطاعنة - متفقاً في ذلك مع الحكم المستأنف - فإنه لا يعيبه أو يصمه بالتناقض إن هو أقام قضاءه على سند من وصف جديد للواقعة المادية ذاتها ليس من بين عناصره توافر ذلك الركن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على آخر متى أطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها ولها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه وتعتمد على تلك الأقوال متى رأت أنها صحيحة وصادقة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على تشكك الحكم المستأنف في ذلك الاعتراف - من أنه كان وليد رهبة - رداً سائغاً، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه ينحل إلى مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقديرها للدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 4/5/1960 بدائرة قسم العطارين: - (أولا) المتهمة الأولى: ادارت البنسيون الخاص بها لأعمال الفجور والدعارة على الوجه المبين بالمحضر. (ثانيا) المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و9 و13 و14 من القانون رقم 68 لسنة 1951. وقضت محكمة العطارين الجزئية في 10/12/1962 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 16/12/1963 حضوريا بالنسبة إلى المتهمة الأولى وغيابيا بالنسبة إلى الثانية عملا بالمادة الأولى من القانون السالف الذكر مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه بالنسبة إلى المتهمة الثانية وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إليها وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهمة الأولى (الطاعنة) وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليهـا هي تسهيل ومساعدة المتهمة الثانيـة على ارتكاب الدعارة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.