⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ غش
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مياه غازية
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومحمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر في 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية ومواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية والصودا نقية كيماوياً وبكتريولوجياً ومطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية في مناطق الإنتاج. وإلا اعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي - ولا يقبل الجدل في مصدر المياه المستعملة في الإنتاج وبأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية باحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوي في حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة في التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها وأنها لا تطابق معايير المياه النقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية وغير نقية مع العلم بذلك يتحقق عنصرها المادي بمجرد إنتاج مياه غازية للبيع وجدت محتوية على مياه غير نقية بالمخالفة لأحكام المادتين 2، 7 من مرسوم المياه الغازية دون أن يقتضي ذلك تدخلاً إيجابياً لإحداث هذا الأثر المؤثم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع ما دام أن الواقعة المادية التي دارت على أساسها المرافعة هي لم تتغير، وهو ما يستمد حتميته مما تقتضيه القاعدة الأصلية المقررة في المادة 304/2 من قانون الإجراءات من وجوب تطبيق المحكمة لنصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها باعتبارها صاحبة الولاية في الفصل فيها. ولما كان قوام الوصف القانوني الصحيح الواجب التطبيق هو الواقعة عينها التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وصار إثباتها في الحكم دون خروج على حدودها أو تجاوز لنطاق عناصرها القانونية. وكان المرسوم الصادر في 12/12/1953 في شأن المياه الغازية ومواصفاتها إنما صدر بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد جاء خلواً من تقرير أية عقوبة وإذ ما كانت العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا المرسوم هي بذاتها التي رصدها الشارع لارتكاب جريمة الغش التي دين بها الطاعن وفقاً لأحكام المواد 2، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 135 لسنة 1949، 80 لسنة 1961. ومن ثم فإنه ليس في إعمال حكم القانون على وجهه الصحيح أي افتئات على الضمانات المقررة للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق، وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم. وما دامت لم تجد حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود الغائبين هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو المدافع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات، إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 سبتمبر سنة 1963 بدائرة بندر الأقصر: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (مياه غازية) مغشوشة مع علمه بغشه. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955، ومحكمة الأقصر الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 16 من أبريل سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10ج مصرية والمصادرة فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.