الطعن رقم 144 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-5-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - الطلب الجديد
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انتهاء عقد العمل - التعويض عن انهاء عقد العمل - ركن الضرر
⚖️ انتهاء عقد العمل - مسئولية السلف والخلف بالتضامن
⚖️ مسئولية تقصيرية - اركان المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور توفيق أحمد الخشن، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 أن الشارع وضع التزاما على رب العمل الجديد - الذي آلت إليه المنشأة - بمسئوليته بالتضامن مع رب العمل السابق قبل العمال. ومن مقتضى هذا الالتزام التضامني أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى العمل السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعاً لذلك. فإذا كان الطاعن [رب العمل] قد تمسك في دفاعه بأن المطعون عليه [العامل] لم يلحقه ضرر من جراء فصله إياه من العمل وذلك لالتحاقه بخدمة رب عمل أخر فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الطاعنة أمام محكمة الاستئناف الحكم بتعويض لها عن توقيع المطعون حجزاً كيدياً على ما لها تحت يد الغير لا يدخل في نطاق المادة 411 من قانون المرافعات التي تجيز المطالبة بالتضمينات التي تزيد بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول هذا الطلب لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.