⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ موانع العقاب - المرض العقلى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور أديب نصر, ومحمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه - وما كان النص على وجوب تنصيب محام له في مواد الجنايات وإجازة ذلك له في مواد الجنح والمخالفات إلا لمعاونته ومساعدته في الدفاع فحسب. وبالتالي فإذا ما عرضت له عاهة في العقل بعد وقوع الجريمة المسندة إليه. فإنه ولو أن مسئوليته الجنائية لا تسقط في هذه الصورة. إلا أنه يتعين أن توقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة حتى يفيق المتهم ويعود إليه رشده ويكون في مكنته المدافعة بذاته عن نفسه فيما أسند إليه وأن يسهم مع وكيله المدافع عنه في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لمحكمة الجنايات أن تستند في إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول بأنه لم يقدم من جانبه دليلاً على ذلك - لأن واجب المحكمة في مثل هذه الصورة صيانة لحقه في الدفاع أن تتثبت هي من أنه لم يكن مصاباً بعاهة في عقله وقت محاكمته ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق دعواه وتقديم برهانه بين يديها. أما وهي قد تنكبت الطريق القويم في الرد وقعدت في نفس الوقت عن النهوض بما يجب عليها القيام به من إجراءات تستبين منها وجه الحق في الدفع وتتحقق بواسطتها من أن الطاعن لم يكن مصاباً أثناء محاكمته بعاهة في العقل من شأنها إعجازه عن الدفاع عن نفسه. فإن حكمها بما تضمنه من قصور في البيان وفساد في الاستدلال وإخلال خطير بحق الدفاع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في الفترة السابقة على يوم 25/8/1958 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (أولا) قلدوا عملة ورقية ذات العشرة قروش المتداولة قانونا في مصر وكان ذلك بطريق طبع أوراق على هيئة الأوراق المالية الصحيحة (ثانيا) روجوا العملة المقلدة المبينة بالوصف الأول مع علمهم بتقليدها بأن دفعوا بها إلى التعامل على أنها صحيحة (ثالثا) حازوا الأدوات والآلات والمعدات المبينة الوصف بالمحضر والتي تستعمل في تقليد العملة بغير مسوغ. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 202 و203 و204 مكرر ثانيا من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1956, فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 14/11/1963 عملا بمواد الاتهام وتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.