⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وقطب فراج, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة والذخائر - الأحكام التي تعد ظرفاً مشداً لجريمة إحراز السلاح. وقد أشترط في الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات أن تكون حيازتها أو إحرازها بقصد الاتجار فخرج من عدادها الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات لغير قصد الاتجار. ولما كان الثابت أن الحكم الصادر ضد المتهم إنما كان لإحرازه مخدراً بقصد التعاطي وهو لا يندرج ضمن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة "جـ" من المادة السابعة من القانون سالف البيان. فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار ذلك الحكم ظرفاً مشدداً وتوقيعه على المتهم العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور ينطوي على خطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 29/8/1962 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات الإسكندرية (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 17/11/1963 عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7/جـ من قانون الأسلحة والذخائر المذكور وتطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.