⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-5-31 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون لا يتطلب للاشتغال بمهنة المحاماة ضرورة سابقة الاشتغال في أعمال فنية معينة. وطالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة فلا يضيره أنه بدأ حياته الوظيفية عاملاً بسيطاً وقد تدرج في عمله حتى وصل إلى الدرجة الخامسة ثم شق طريقه الثقافي بعد بلوغه سن التقاعد حتى حصل على إجازة الحقوق "الليسانس".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكفلت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 ببيان الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. ولم تنص على حد أقصى للسن يمتنع على من يتجاوزه مزاولة مهنة المحاماة وبالتالي قيد اسمه بجدول المحامين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن توافر أو فقدان حسن السمعة والسيرة والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة متروك لتقدير لجنة قبول المحامين، على أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً تقرها عليه محكمة النقض وتأخذ به.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب عين بمصلحة التليفونات بوظيفة عامل مراجع بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1915 وتدرج في وظائف التلغراف حتى وصل لوكيل مكتب ثم صدر القرار رقم 558 في 19 يناير سنة 1954 برفع اسمه من سجل الموظفين المثبتين بالمصلحة وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1954 على أن تصرف ماهيته على أقساط شهرية خلال سنتين حتى تاريخ بلوغه السن القانونية. ثم حصل على ليسانس الحقوق دور نوفمبر سنة 1964 من جامعة إسكندرية بتقدير مقبول. فقدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. فقررت اللجنة بتاريخ 13 فبراير سنة 1965 برفض الطلب لعدم الصلاحية وعدم وجود الثقافة القانونية وكبر السن. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتاريخ 18 من مارس سنة 1965 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه. وقد أعلن بهذا القرار بتاريخ 24 مارس سنة 1965. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.