⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب
⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين بأن يكون انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. ولما كان الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ثم لم يفز بها، وكان المطعون ضده ليس أحد المرشحين لهذه العضوية لأنها لم تنته بالنسبة إليه وإنما كان ترشيحه مقصوراً على مركز النقيب وفاز به، وكانت المصلحة مناط قبول الدعوى فإذا ما صح نظر الطاعن بصدد بطلان انتخاب المطعون ضده، ولزم بالبناء على ذلك إجراء انتحاب جديد لمركز النقيب فلا يسوغ للطاعن وهو ليس من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لذلك المركز. ومن ثم تكون مصلحته في هذا الطعن غير قائمة ويتعين القضاء بعدم قبوله.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 19 فبراير سنة 1965 انعقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين لإجراء الانتخابات السنوية وانتخاب مجلس النقابة والنقيب الجديد لعام 1965 - وقد كان الطاعن من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة لذلك العام طبقا للشهادة المؤرخة 4 مارس سـنة 1965 المقدمة منه والصادرة من نقابة الصحفيين - ولمـا لم يفز في هذه الانتخابات، فقد قدم بتاريخ 6 مارس سنة 1965 طعنا في صحة انتخاب النقيب الذي تم في 19 فبراير سنة 1965 طبقا للمادتين 43 و45 من لقانون 185 لسـنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ينعي فيه بأن انتخاب النقيب تم قبل إجراء انتخابات مجلس النقابة - وقدم مذكرة بأسباب طعنه... إلخ.