الطعن رقم 2060 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-4-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حول الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل. ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي عولت على أقوال الضابطين المقول بقيامهما بالتفتيش بدلاً من الضابط المأذون له به - في حدود إطراحها للدفع ببطلان القبض والتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1962 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12ج 1، فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1963 عملا بمـواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المـادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.