الطعن رقم 2057 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور أديب نصر، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها - أما وقد التفت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره - فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 31/10/1962 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية: قتل ........................ عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك سكينا وتوجه إلى منزلها ولما ظفر بها طعنها بمطواة في بطنها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وكان الغرض من القتل سرقة حافظة نقود المجني عليها المبينة بالتحقيقات من مسكنها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 317/1 - 4 و230 و231 و234 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 14/12/1963 عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.