⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2055 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-4-19 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة". وهو نص مستحدث أخذ فيه الشارع بفكرة الاستئناف الفرعي جرياً على ما سارت عليه كثير من التشريعات كالقانون الفرنسي وقانون تحقيق الجنايات المختلط لما في ذلك من حكمة ظاهرة أفصح عنها الشارع في المذكرة الإيضاحية رقم 2 المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية "على المادة 435 التي أصبحت 409" بقوله : "... فقد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد امتنع عن الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لمصالحه ... وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى وغني عن البيان أن الاستئناف الفرعي لا يجوز إلا إذا كان الاستئناف الأصلي مرفوعا في ميعاد العشرة الأيام..." ولا يشترط لامتداد الميعاد أن يحصل الاستئناف الأصلي في نهاية المدة المقررة للتقرير به ذلك لأن نص هذه المادة عام لا يفرق بين أن يكون الاستئناف الأصلي قد تم في نهاية المدة أو في خلالها. ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم المستأنف فرعياً في ميعاد الخمسة الأيام التالية للعشرة الأيام المحددة للاستئناف الأصلي والذي قررت فيه المتهمة بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لأنها لم تقرر به إلا في اليوم الحادي عشر من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه، بالقضاء بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع الاستئناف مشكلة من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 29 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز أشمون أولا: أنشأت بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وثانيا: أقامت بناء دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية وطلبت عقابها بالمواد 1، 11، 16، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمة مائة قرش وإلزامها بتصحيح الأوضاع ودفع ضعف رسوم الترخيص وقدرها أربعة جنيهات ومائة مليم بلا مصروفات جنائية فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 17/12/1963 بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لرفعه بعد الميعاد وقبول استئناف المتهمة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.