⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 34 قضائية

النقض الجنائي 1965-4-19 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلاح
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذي يقضي بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية، إلا أنه وقد تضمنت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه ثبوت تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده الثاني - صاحب السلاح المضبوط وذخيرته - واعتباره مسئولاً جنائياً عن واقعة تسليمه السلاح وذخيرته للمطعون ضده الأول بما يمتنع عليه معه قانوناً إحراز وتداول ذلك السلاح فإنه كان يتعين على المحكمة أن توقع العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 30 سالفة الذكر وتقضي بالمصادرة باعتبارها من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها في جميع الأحوال ما لم يقم دليل على عدم مسئولية صاحب السلاح المرخص له جنائياً - ويكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل توقيع تلك العقوبة مع وجوبها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بالمصادرة بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الواقعية والقانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص اللتين دان بهما المطعون ضده الأول وجريمة تسليم المطعون ضده الثاني لذلك السلاح المرخص له بحمله وذخيرته للمطعون ضده الأول من غير أن يكون مرخصاً له بإحرازه وأورد على ثبوت كل من تلك الجرائم في حق المطعون ضدهما أدلة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تأثيم فعل كل من المطعون ضدهما بما يؤدي بالضرورة وبحكم المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المطبق إلى إلغاء الترخيص الصادر للمطعون ضده الثاني بحمل السلاح المضبوط وحظر وتحريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه وللغير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 7 مايو سنة 1962 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: المتهم الأول (أولا) حاز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص (ثانيا) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة السلاح أو إحرازه - والمتهم الثاني: وهو مصرح له بحيازة السلاح الناري سالف الذكر سلم السلاح والطلقات إلى المتهم الأول الذي لا يحمل ترخيصا بحمل السلاح أو إحرازه - وطلبت معاقبتهما طبقا للمواد 1 و6 و26 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق. ومحكمة جنايات دمنهور (دائرة المستشار الفرد) قضت حضوريا في 10 نوفمبر سنة 1963 عملا بالمواد 1 و6 و26/1 - 4 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور وتطبيق المـادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المطعون ضده الأول و3 و29 من القانون ذاته بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمــدة ثلاثة شهور وغرامة خمسمائة قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم تطبيقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.