الطعن رقم 2037 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-2-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ونور الدين عويس, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور بالجلسة كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض. ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/10/1962 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 يونيه سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 29 أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.