الطعن رقم 2029 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-4-5
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور أديب نصر, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجري نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة بناء أخرى أو في أرض فضاء أو في العائمات أو على أية وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري. ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعدل في ذلك الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من أحد قسميه إلى آخر ..." والمستفاد من مراجعة القسم الثاني من الجدول المشار إليه أنه نص بالبند 125 منه" على محال عمل الأقفاص والسلال وتشغيل الخيرزان" مستقلة عن كل من ورش النجارة الضخمة الواردة بالبند 38 من القسم الأول من الجدول وورش النجارة البسيطة التي يعمل بها عادة أكثر من معلم وصبية المنصوص عليها بالبند 43 من القسم الثاني منه. ومن ثم فإن تلك المحال إنما تدخل في نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون الذي يستلزم وجوب الحصول على ترخيص بإدارتها حتى لا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها. ومن ثم يكون قضاء المحكمة الاستئنافية بالبراءة مخالفاً لما تقضي به المادة الأولى من القانون سالف الذكر والجدول الملحق به وهو خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/8/1962 بدائرة قسم المنتزه: أدار محله المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و2 و17 و18 و21 و25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت غيابيا في 12/1/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 11/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.