الطعن رقم 116 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-2-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - اساس الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب الاخلاء إستناد إلى أحكام القانون رقم 121 سنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن و إلى وجود عقد إيجار شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنين على أساس ما إستخلصته المحكمة من وقائعها من أن شغل الطاعنين لعين النزاع كان غصباً وبلا سند من القانون فإنه يكون قد غير أساس الدعوى وسببها دون طلب من الخصوم و فصل فيها على إعتبار أنها دعوى طرد مبناها الغصب فى حين أنها دعوى إخلاء تقوم على ما أدعته المطعون عليها من وجود علاقة إيجارية تربطها بالطاعنين وبالتالى يكون قد إستبدل بدعوى المطعون عليها دعوى أخرى تختلف عنها طبيعة و سببا .