الطعن رقم 2014 لسنة 34 قضائية
النقض الجنائي
1965-5-31
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ رسوم قضائية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ تشكيلها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم وضعت لكفالة حسن سير العدالة، فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل وإذن فمتى نقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات استوجب ذلك عرضها على محكمة الجنايات المشكلة طبقاً لأحكام القانون السارية وقت نظر الدعوى من جديد - وهي في حالة الدعوى المطروحة - هيئة المحكمة المشكلة من مستشار فرد، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دفع الرسوم القضائية ليس من شأنه في حد ذاته التأثير في حقوق المتهم في الدفاع والطعن على الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له في حقيقة الأمر من معنى سوى التضرر من عدم دفع الرسوم. وهذا وحده لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها في مرحلة أخرى - ومن ثم فلا يقبل النعي على الحكم عدم أخذه بأقوال الشهود في مرحلة المحاكمة السابقة على نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى. ولمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها بلا معقب متى كان استدلال الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. ولما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين وأطرح في منطق سائغ دعواهما أنهما كانا في حالة دفاع شرعي - وخلص إلى أن الطاعن الأول هو الذي بدأ بالعدوان - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 12 سبتمبر سنة 1958 بدائرة مركز منيا القمح من أعمال مديرية الشرقية: (أولا) المتهم الأول (الطاعن الأول) ضرب ............. عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بأعلا الجبهة بأبعاد حوالي 3 - 2سم مما يعرضه للمتغيرات الجوية ويعرض حياته للخطر والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% (ثانيا) والمتهم الثاني: ضرب ............ عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظام الجدارية اليسرى مساحته6-4 سم مما يعرضه للتغيرات الجوية ويعرض حياته للخطر والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% (ثالثا) والمتهم الثالث (الطاعن الثاني) ضرب ............. عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظام الرأس مما يعرضه للتغيرات الجوية ويعرض حياته للخطر والتي تقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى مدنيا المجني عليه الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولده المجني عليه الثالث وطلب القضاء له قبل كل من المتهمين الأول والثالث بمبلغ مائة جنيه وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة ثم عدل طلباته إلى 500ج قبل الأول وألف جنيه قبل الثالث. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا في 22 مايو سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن الأول) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .......... مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (وثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني ......... بصفته وليا طبيعيا على ابنه ............. مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (وثالثا) ببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بتاريخ 11 فبراير سنة 1963 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيهـا من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات الزقازيق - دائرة المستشار الفرد - قضت حضوريا في 20 نوفمبر سنة 1963 عملا بمـادة الاتهام مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن الأول (أولا) بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس سنة واحدة مع الشغل (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات (وثالثا) إلزام الطاعن الأول أن يدفع للمدعي بالحق المدني مائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة (رابعا) إلزام الطاعن الثاني أن يدفع للمدعي بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على ولده ....... مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.